بها يتوقف على دخول المعاملة (الخ) وهو يتم بناء على ما اختاره من عدم الحاجة إلى الاستناد والالتزام بكفاية رضاء المالك بوقوع المعاملة على ماله في وقوعها ولو لم تكن مستندة إليه، وعلى ذلك يورد على الاستدلال بالرواية بدعوى ظهور علم عروة برضاء النبي صلى الله عليه وآله بما فعله من بيع إحدى الشاتين وقد تأيده بقبض الثمن واقباض الشاة، مع أنه لو كان فضوليا لكان القبض والاقباص حراما، ولم يكن محل لتقرير النبي صلى الله عليه وآله إياه فيما فعله فمن تقريره صلى الله عليه وآله يستكشف جواز ما فعله من القبض والاقباض وجوازهما منوط بعلم عروة برضاء النبي بما فعله، وإلا لكان حراما ومع العلم برضاه يخرج عن كونه فضوليا بناء على عدم الحاجة إلى الاستناد هذا محصل مراده وفيه ما لا يخفى.
أما أولا فلفساد المبنى وقد تقدم بما لا مزيد عليه، وأما ثانيا، فلما فيما ذكره من تأييد بالقبض والاقباض وذلك لأنه بناء على المختار من اعتبار الاستناد في صحة العقد نقول الذي يحتاج إلى الاستناد إنما هو العقد. و أما القبض والاقباض فيكفي في جوازهما العلم بالرضا، فصدور القبض والاقباض من عروة إنما هو لأجل علمه برضاء النبي صلى الله عليه وآله وهو كاف في جواز وقوعهما منه وخرج فعله عن كونه محرما لكن لا يخرج بذلك فعله البيعي عن كونه فضوليا لأجل فقد الاستناد ولو كان الرضا متحققا.
وبالجملة فدلالة هذا الفقرة من الرواية على صحة الفضولي غير قابل للانكار وأنه لا ينافيه وقوع القبض والاقباص الغير الجائز وقوعهما عن الفضول، وذلك لامكان علم عروة برضاء النبي صلى الله عليه وآله بوقوعهما.
الأمر الثالث: ظهور الرواية في كون بيع عروة لإحدى الشاتين معاطاتيا وقد تقدم في باب المعاطاة كفاية وصول كل من العوضين عن صاحبه إلى