يا صاحب الزمان أدركني بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قوله (قده) بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه (الخ) اعلم أن المسلم من الانفاق على المنع عن الفضولي إنما هو في باب العتق والطلاق،، وأما ما عداهما، فلا يخلو إما أن يكون مما لا يقع فيه البحث عن كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة، بل تكون الإجازة علة تامة لتحقق المضمون الذي تعلقت به من حين الإجازة، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا أنشأه غير الزوج فضوليا، حيث إن إجازته بنفسها رجوع ويتحقق بها الرجوع من حينها، أو يكون قابلا لأن يقع فيه البحث عن الكشف والنقل، فالأول أيضا مما وقع الاتفاق فيه على بطلانه بالفضولي، بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفضولي أصلا، وإنما الأثر مترتب على نفس فعل المجيز، والثاني وقع فيه البحث عن صحة الفضولي فيه. وإن كان المتسالم بين المشهور هو البطلان لكن لم يظهر اتفاق الكل فيه، فدعوى الاتفاق على بطلان الفضولي في الايقاع على نحو العموم ممنوعة.
قوله قده وكان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب (الخ) هل المعتبر في نفوذ العقد الصادر عن الفضولي، هو استناده إلى