من جواز أكل المحرم ما يصطاده المحل، وفيه تكذيب لما صححوه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أكل الصيد وهو محرم (1) وما كان مثل ذلك يجوز الاستشهاد به.
ومنها ما رواه ابن شهرآشوب في المناقب عن أبي قاسم الكوفي والقاضي نعمان في كتابيهما عن عمر بن حماد باسناده عن عبادة بن الصامت (2) قال: " قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا أدحى نعامة - أي مبيضها - فيه خمس بيضات وهم محرمون، فشووهن وأكلوهن، ثم قالوا: ما أرانا إلا وقد أخطأنا، وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصوا على عمر القصة، فقال: انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك، فقال عمر: إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شئ بالرجوع إليه، فيحكم فيه، فأرسل إلى امرأة يقال لها: عطية، فاستعار منها أتانا، فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتوا إلى علي (عليه السلام) وهو بينبع، فخرج إليه علي (عليه السلام) فتلقاه، فقال: هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر: الحاكم يؤتى إليه في بيته، فقص عليه القوم، فقال علي (عليه السلام) لعمر: مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل، فليطرقوها للفحل، فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا، فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض، فقال علي (عليه السلام): وكذلك البيضة قد تمرق، فقال عمر: فلهذا أمرنا أن نسألك ".