إنما الكلام في أن وقتها عند الارسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه وبين الإصابة، فإن فيه قولين: (أحدهما) الاشتراط كما هو ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمهذب والغنية والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة وتلخيص المرام والمعالم وتلخيص الخلاف وغيرها مما عبر فيها كعبارة المصنف، ضرورة ظهوره في التوقيت.
وحينئذ ففي الخلاف والغنية الاجماع عليه، لأنه قال في الأول:
" التسمية واجبة عند ارسال الكلب وارسال السهم وعند الذبيحة " واحتج على ذلك باجماع الفرقة وأخبارهم، وقال في الثاني: " التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح بدليل إجماع الطائفة " ويشهد لهما فتوى المعظم بذلك، فهما الحجة حينئذ.
مضافا إلى أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحل، وهو في الفرض معلوم إجماعا ونصا، فيقتصر عليه تمسكا بالأصل وأخذا بالمتيقن.
وإلى أن الارسال منزل منزلة الذكاة، لأنها تجزئ عنه إجماعا، فلا تجزئ بعده كما لا تجزئ بعد الذكاة، ولأن التسمية يجب أن يقارن بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح، والمرسل لا فعل له سوى الارسال، فيجب اقتران التسمية به، وفي الأخبار ما يلوح إلى ذلك، بل قيل يدل عليه.
ففي صحيح الحذاء (1) " عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، فقال: يأكل مما أمسك عليه ".
وصحيح سليمان بن خالد (2) " عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم، لأنه