إلى حل الأكل، بل لعل ذلك هو مقتضى كون عنوان الحكم الجلل الذي قد عرفت تفسيره بما سمعت، ضرورة انتفاء الحرمة بانتفاء مصداق تفسيره المزبور الذي مقتضاه عدم كونه جلالا حينئذ، واحتمال حرمة أكله حينئذ للاستصحاب وإن زال الاسم مناف لظهور كون العنوان في الحكم ما عرفت كما حررناه في حكم العصير، وحينئذ فالمتجه جعل المدار في عوده إلى الحل على ذلك.
ومن هنا قال في المسالك: " إن ما لا تقدير لمدته شرعا يعتبر في حله زوال اسم الجلل عنه عرفا، وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على ذلك الوجه، وما ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو اجماع اعتمد عليه " وتبعه عليه غيره.
نعم في الرياض " أنه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدته من مدة الجلالات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب والأولوية " وذلك كله إنما ينطبق على ما ذكرناه، وإلا لكان المتجه فيما لا تقدير فيه البقاء على الحرمة، للأصل كما اختاره الناراقي، لكنه كما ترى.
بقي شئ: وهو أنه قد يظهر من غير واحد أن ما له تقدير معتبر شرعا يعود إلى الحل وإن بقي على وصف اسم الجلل، لاطلاق الدليل، لكن قد يناقش بانصرافه إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك، ولا أقل من أن يكون به محل شك، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه حتى يكون مستثنى حينئذ من حكم الجلال لا موضوعه وإن كان هو محتملا، إلا أن الأظهر خلافه، والله العالم.
{و} على كل حال ف {- في} مدة {الاستبراء} في بعض الجلال {خلاف} نصا وفتوى {و} لكن {المشهور} فيهما بل لا أجد خلافا فيهما أن {استبراء الناقة} والبعير بل مطلق