في معرض بيان ما يحرم لحمه بالعارض.
{و} على كل حال ف {- لو اشتبه} الموطوء {بغيره قسم فريقين} أو نصفين متساويين مع إمكانه {وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة} فتحرق أو تنفى على حسب ما عرفت بلا خلاف أجده فيه، للخبرين (1) المنجبرين بذلك وإن قلنا باقتضاء القاعدة خلاف ذلك من اجتناب أو غيره، نعم ظاهر الخبرين الاشتباه في محصور، بل صرح به بعض متأخري المتأخرين، بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه، فيبقى حينئذ غير المحصور على حكمه وإن أمكن القول بالاقراع مطلقا في غير المحصور، لامكانه بناء على عدم مراعاة التنصيف، لتعذره حتى في المحصور، حيث يكون العدد فردا، فيراد من النصف في النص (2) الفريق حينئذ، وإن كان الأولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه، وإلا جعل الفرد مع أحد النصفين اقتصارا على المتيقن، ومحافظة على الحقيقة أو القريب إليها.
نعم لا تختص القرعة في الواحدة المشتبهة، بل تجري مع التعدد وإن كان مورد الخبرين ذلك.
بل الظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة ونحوهما، فيجعل التالف في فريق ويقرع، فإذا خرجت القرعة نجى الباقي.
والمدار في الوطئ على مسماه، كما في غير المقام، نعم لا يحصل بايلاج الخنثى المشكل، لعدم العلم بكونه ذكرا، والله العالم.
{ولو شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه} مع عدم النفوذ فيه {بل} وإن نفذ، ولكن قيل كما عن المشهور: {يغسل ويؤكل} بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب، ولعله للاستظهار،