بنجاستها} للنص، وهو خبر معاوية (1) عن الصادق (عليه السلام) " في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ولتحريم الغش ولغير ذلك من غير فرق بين كون المشتري ممن يستحل النجس وعدمه.
خلافا لبعض، فقيد وجوب الاعلام بما إذا كان المشتري مسلما، وإطلاق النص والفتوى يدفعه.
ولو لم يعلمه بالحال ففي المسالك " ففي صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان: من أن البيع مشروط بالإعلام فلا يصح بدونه، ومن الشك في كونه شرطا، وغايته أن ينجبر بالخيار، والنهي عن بيعه بدونه لو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات، ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الأرش والرد على التفصيل ".
قلت: لا دلالة في شئ من النصوص على اشتراط صحة البيع بذلك حتى الخبر المزبور المشتمل على الأمر بالتبيين، فإن أقصاه وجوب الاعلام، لا اشتراط صحة البيع بذلك، بل مقتضى اطلاق الإذن يبيعه عدم اعتبار قصد الاستصباح في البيع من البائع فضلا عن المشتري، وإن كان هو ظاهر قولهم: " يجوز بيعه للاستصباح به " لكن يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه بقصد الأكل، أو بيان أن فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه أو غير ذلك.
ومع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا؟ يمكن ذلك، بل لعل دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع، كما أنه يمكن