عنها وباقترانه بالانخاع الذي هو للحرمة - يدفعها منع الحرمة في الثاني أيضا، كما تسمعه إنشاء الله، وأن مقتضى السياق المزبور حينئذ حرمة الأكل التي لا يقول بها كثير منهم، بل عن بعضهم نفي الخلاف في الحل، فانحصر النهي حينئذ في صحيح الحلبي الآخر خاصة، وهو مع غلبة استعماله فيها يمكن إرادتها منه هنا ولو بمعونة ما عرفت، فيقصر عن معارضة الأصل، خصوصا بعد إمكان دعوى أن الكراهة تلوح منه ولو من جهة الاستدراك فيه، واحتمل كونه كالموثق المزبور الذي قد عرفت إرادة الكراهة من البأس فيه، وكخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه (1) عن أخيه (عليه السلام) " سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك؟ قال:
نعم ولكن لا يعود " بل لعل جمعه مع السلخ في النبوي الآتي (2) المحمول على الكراهة مشعر بذلك.
وعلى كل حال فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك، كما صرح به كثير، ومنهم جملة من القائلين بالحرمة، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، لاطلاق الأدلة كتابا (3) وسنة (4) بل ظاهر النصوص المزبورة (5) أنها ذكاة وحية أي سريعة، بل لو جعل " السكين " مفعولا في خبر الحسين ابن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ، وكذا صحيح الطير (6).
خلافا للمحكي عن صريح النهاية وابن زهرة وظاهر ابن حمزة