لا يعارضها إطلاق الأخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجة لضعفها وعدم الجابر، بل الموهن موجود، فليس حينئذ إلا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في غير المشتد إلى الندب والكراهة المتسامح فيهما.
ثم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس، ولا يختص الحكم بالجدي المحمول في النصوص على المثال، لما سمعته من فتوى الأصحاب ولا خصوص الارتضاع لذلك أيضا، نعم في خبر أحمد بن محمد (1) " كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء، امرأة أرضعت عناقا حتى أفطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟
فكتب فعل مكروه، ولا بأس به ". وهو دال على الكراهة بناء على إرادة كون الأكل فعلا مكروها ولو بقرينة السؤال، وإن كان يحتمل إرادة الارضاع، والله العالم.
{الثالث: إذا وطأ الانسان} صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا {حيوانا مأكول (2)} اللحم قبلا أو دبرا {حرم لحمه ولحم نسله} ولبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب الظاهرة في الاجماع، بل ادعاه آخر، لخبر مسمع (3) المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح، فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها ".
وخبر محمد بن عيسى (4) أو صحيحه، لأن الظاهر كونه العبيدي