المسألة {الثانية}:
{إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح} وفاقا للمعظم، لاطلاق ما دل (1) على وجوب غسل ما لاقاه الكلب برطوبة، خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، فحكم بطهارته، لاطلاق قوله تعالى (2): فكلوا مما أمسكن عليكم " من دون أمر بالغسل، وربما حكي عن بعض العامة وعن آخر أنه عفو، لمكان الحاجة وعسر الاحتراز.
وفيه منع العسر والاحتياج، وإطلاق الآية إنما هو لحل الأكل من حيث إنه صيد، فلا ينافي وجوب الغسل من حيث النجاسة، إذ الاطلاق عرفا حجة فيما يساق له دون غيره مما لم يسق لبيان حكمه، نحو قوله تعالى (3): " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا " ونحوه مما لا ينافي المنع من جهة أخرى، بل لو كان كذلك لزم فساد كثير من الأحكام المعلومة بالشرع، كما هو واضح. والله العالم.
المسألة {الثالثة:} {إذا أرسل كلبه} المعلم {أو سلاحه فجرحه} فعليه أن يسارع إليه على الوجه المعتاد، كما صرح به جماعة، بل في الرياض " المشهور