وكذا يحرم استتباع ولده إذا دعي، قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1): " إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل أكل حراما ودخل عاصيا " وعن البرقي روايته في المحاسن كذلك (2) إلا أنه رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولعله موافق لقاعدة حرمة التصرف بمال الغير بغير إذنه، وكان حرمة أكله حينئذ - وإن كان مدعوا - باعتبار عدم العلم بالإذن له مع الحال المزبور نعم لو فرض فحوى تدل على ذلك لم يكن به بأس.
وفي الدروس وغيرها كراهة استتباع المدعو إلى طعام ولده، وكأنه حمل الخبر المزبور عليها، ولكنه لا يخلو من نظر، لما عرفت.
وكذا يحرم أكل طعام لم يدع إليه، لخبر الحسين بن أحمد المنقري عن خاله (3) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من نار " وقد اعترف به في الدروس هنا معللا له بالرواية التي وجهها ما عرفته سابقا، فما عن بعض من الكراهة لا يخلو من نظر.
وكذا يكره الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان (4): " لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك ".
ولعل منها ما في خبر السكوني عنه (عليه السلام) أيضا (5) " خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة، فصلى بالناس ".