على الإجازة، وإلا كان دليله دليل الفضولي بناء على جريانه في مثل ذلك، فتأمل جيدا، والله العالم.
ثم إنه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟ الأشهر الأقوى العدم، للأصل بعد أن لم يفوت عليه شيئا مقصودا، بل خفف عنه مؤونة، وربما قيل بثبوته، لأن إراقة الدم من المالك مقصودة وقد فوتها عليه، وفيه أن ذلك شئ لا يضمن.
وأضعف منه ما عن آخر من التفصيل بأنه إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الأرش، لأنه لم يتعين ذبحه حينئذ، وإن ضاق ولم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه، لتعيين الوقت، وعلى تقدير الأرش فيحتمل كونه للمضحي، لأنه ليس من عين الأضحية المستحقة للمساكين ويحتمل كونه لهم، لأنه بدل الأضحية التي ليس للمضحي فيها إلا الأكل، والثالث أن يسلك به مسلك الضحايا، ولعله الأقوى، كأرش العيب بتفريط، وحينئذ فيشتري به شاة أو جزءها أو لحما ويتصدق به على التفصيل السابق.
هذا كله مع عدم صدور غير الذبح والنحر من الأجنبي، أما إذا أتلفه مع ذلك بتفريق ونحوه ففي المسالك " هو كالاتلاف، لأن تعيين المصرف إليه لا إلى الذابح، فيضمن حينئذ له القيمة، ويشتري بها على نحو ما مر " قلت: يمكن القول بالاجتزاء به أيضا كالذبح خصوصا بناء على الفضولي.
ثم على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الأرش بالذبح، ويحتمل ضمان أرش الذبح وقيمة اللحم، وقيمتها عند الذبح كما في صورة الاتلاف، وأكثر الأمرين من قيمتها وقيمة اللحم، لأنه فرق اللحم متعديا بعد ما ذبح متعديا.