لأحد، فيبقى على الإباحة حتى يأخذه آخذ على وجه الملك، نعم في الجرح بالرمح والسهم قد يقال: المملك هو فعله، والآلة ليس لها دخل إلا الآلية، وأن فعله وإتيانه بفعله بمنزلة أخذه ووضع يده، وبالجملة الفعل غير مستقل في أمثال هذه، وليست فيها دلالة شرعية من نص وإجماع، فالاحتياط لا يترك علما وعملا ".
{و} لكن فيه ما لا يخفى، ضرورة صدق وضع اليد والدخول تحتها وإن كان بالآلة المغصوبة، كما هو واضح.
نعم {عليه} أي الصائد {أجرة مثلها} للمالك كباقي الأعيان المغصوبة، بل لو لم يصد بها كانت عليه الأجرة، لفوات المنفعة تحت يده، بل عن بعض العامة ذلك، حتى القول بكون الصيد للمالك، ولا يخلو من وجه، وإن كان الحق عندنا أنه ملك للصائد وإن صاده بالآلة المغصوبة {سواء كانت كلبا أو سلاحا} أو غيرهما من شبك ونحوه خلافا لمن عرفت من بعض العامة.
هذا وفي المسالك " أن قول المصنف: سواء - إلى آخره - راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة، تنبيها على خلاف المخالف، كما بيناه لا إلى القريب، وهو ضمان الأجرة، لأنهما مستويان نفيا وإثباتا ".
قلت: يمكن رجوعه إليه ولو باعتبار نفي الأجرة عند بعض العامة في خصوص الكلب، بناء على أن ما يصيده الكلب لمالكه، فتكون منفعته حينئذ لمالكه، فلا يضمن له أجرة وإن كان واضح الضعف، والأمر سهل، والله العالم.