فما عن بعض العامة - من إعرابها بالنصب على المصدر، أي ذكاته كذكاة أمه، فحذف الجار ونصب مفعولا، فأوجب تذكيته كتذكية أمه - معلوم الفساد، ضرورة أن أهل البيت (عليهم السلام) أدرى بما فيه من غيرهم، وكونه على المعنى المزبور لا تذكية للجنين أصلا فلا وجه لإضافة الذكاة إليه يدفعه معلومية الاكتفاء بأدنى ملابسة بإضافة مثله، على أن المراد بذلك الكناية عن حل الأكل، فهو حينئذ بحكم المذكى بالنسبة إلى حله بسبب تذكية أمه.
كل ذلك مضافا إلى ما في الروضة وغيرها من أن في التأويل المزبور لرواية النصب من التعسف ما لا يخفى، بل هو مخالف لرواية الرفع دون العكس، لامكان كون الجار عليها لفظ " في " أو الباء على معنى دخول ذكاة الجنين في ذكاة أمه أو كون ذكاته بسبب ذكاتها أو نحو ذلك مما يوافق رواية الرفع في المعنى.
وعلى كل حال فلا إشكال في حصول ذكاة الجنين بذلك {إن تمت خلقته} لما سمعته من النصوص (1) التي قد يستفاد منها أن من تمام خلقته أن يشعر أو يوبر، كما عن صريح بعض وظاهر آخر تحديدها بذلك، ولعله به يجمع بين النصوص والفتاوى المقتصرة على اشتراط أحدهما بناء على التلازم بينهما، بل لو قلنا بعدمه - كما عساه يظهر من الصدوق في المقنع حيث اعتبر فيه تمام الخلقة ونسب الاشعار للرواية - كان وجه الجمع بين النصوص ذلك أيضا. وشاهده الصحيح (2) السابق الذي اعتبرهما معا الذي قد يستفاد من العطف فيه عدم التلازم بينهما وإن كان يمكن أن يكون الوجه فيه أنه آخر تمام الخلقة.
{و} كيف كان فقد {قيل} والقائل الشيخ والقاضي