{و} متى ملكه بذلك {لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته} الذي هو سبب لملكه كما عرفت، للأصل، وحينئذ فنماؤه له، ولا يملكه غيره إذا صاده، من غير فرق بين التحاقه بالوحوش وعدمه، وبين تعذر الوصول إليه وعدمه، إذ المملوك لا يخرج عن الملك بذلك كالعبد الآبق والدابة الإنسية إذا توحشت.
{نعم لا يملكه} بلا خلاف أجده فيه {بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمكة إلى سفينته} ولا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد، فلا يصدق عليه اسم الأخذ ولا الصيد ولا نحوهما مما يكون سببا لملكه له، فيبقى على إباحته الأصلية، يملكه كل من يأخذه بل لا يثبت له حق اختصاص به، بحيث لو أثم ودخل داره مثلا وأخذه ملكه، لما عرفت. نعم له حق اختصاص بمعنى أنه ليس لأحد التصرف في داره، ولعله هو مراد الفاضل في القواعد، لاحق الاختصاص المانع عن التملك، لعدم الدليل، بل لعله كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلا أنه لم ينصبها له {و} لا كان من قصده الاصطياد بها فضلا عن غيرها.
بل صرح بعض بأنه {لو اتخذ موحلة} مثلا {للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك، لأنها ليست آلة معتادة} تدخل في إطلاق الأدلة القاطعة لأصالة عدم تملكه {و} إن كان {فيه تردد} بل منع كما صرح به غير واحد، ضرورة عدم تعليق الحكم في النصوص على الأخذ بالآلة والصيد بها كي تنصرف إلى المعتادة، بل هو معلق على الصيد والأخذ ونحوهما مما يخرج به عن الامتناع ويدخل به تحت يد الصائد وقبضته، بل التعليل في الصحيحين (1) المزبورين