منع واضح، ضرورة عدم دلالة الاطلاق كتابا (1) وسنة (2) على أزيد من مدخلية ذكرها في حل الذبيحة من غير مدخلية لاشتراط الاعتقاد المزبور كما في غيره من الشرائط، والائتمان قد عرفت أنه حكمة، على أن أقصاه الدلالة على اشتراط الذكر لا الاعتقاد، فتأمل جيدا.
لكن مع ذلك قال في الرياض: " لا وجه إن خص المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية، وهو أن يقال: إن مقتضى النصوص المتقدمة المعللة بعدم ائتمان غير المسلم اعتبار حصول الأمن منه بتحقق التسمية في حل الذبيحة، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها، حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها، لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه، وهذا لا ينافي مقتضاها بحصول الأمن بتحققها في المسلم، لأن المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مطلقا، للتبادر والغلبة جدا، فإن أكثر أهل الاسلام يعتقدونه قطعا، وبهذا يجاب عن التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدال على أصالة الحل في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين، بناء على استلزام صحته لزوم الاجتناب عنها من باب المقدمة، لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب وتركها، وهو مناف للمعاضد المزبور جدا، وذلك لاحتمال كون أكثرية المعتقدين منهم موجبة للأصالة المزبورة، ونحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من يعلم أنه لا يعتقد وجوب التسمية، وأما إذا أخذت من يده فلا نقول به، وإطلاق الحكم بحل ما يؤخذ من السوق منصرف بحكم التبادر والغلبة إلى غير هذه الصورة وهو ما إذا أخذ من يد من لا يعلم حاله في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه