عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت ".
وفي خبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) " ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه ".
وفي خبر عبد الرحمان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ". ونحوه خبر زرارة (3) عن أحدهما (عليهما السلام) إلى غير ذلك من النصوص التي مر عليك شطر منها، وفيها المشتمل على حصر الحل بقتل الكلب المكلب.
كما أنه مر عليك نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح (4) وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه، وتفصيل الحال في السهم ذي النصل وغيره من المعراض ونحوه وأنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذا الزمان، خلافا للكفاية، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك، ولا أقل من الشك، والأصل الحرمة، كما تقدم الكلام فيه سابقا، والله العالم.
{و} على كل حال فقد {قيل} والقائل الشيخ في محكي النهاية وابنا حمزة وإدريس ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم: {يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه} لمرفوع محمد بن يحيى (5) قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا يرمى الصيد بشئ أكبر منه " ولأنه إذا كان أكبر