وهذا الوجه في غاية المتانة والقوة، ولم أقف على من تفطن له وذكره، فالاحتياط عنه لازم البتة ".
قلت: قد يناقش فيه (أولا) بأن مبنى كلام الفاضل شرطية الاعتقاد بحيث لو سمى غير المعتقد لم يجد في الحل، فلا مدخلية لهذا الكلام في مذهبه.
و (ثانيا) أن نصوص الائتمان أحد أدلة الشرطية، كالأمر بالذكر الظاهر في الوجوب.
و (ثالثا) قد عرفت أنه حكمة لا علة، ولذا لا ينفع ذكر التسمية من غير المسلم مع سماعها منه.
و (رابعا) أنه يمكن الائتمان في المسلم باعتبار أمرنا فيه بحمل فعله على الأحسن (1) ولا ريب في أنه هنا هو الذكر وإن لم يعتقد الوجوب، لأنه لا إشكال في أنه الأحوط عند المسلمين كافة.
و (خامسا) أن السيرة على أخذ اللحم ممن نعلم بعدم وجوب التسمية عنده من فرق المسلمين كأخذنا له ممن يعتقد وجوبها.
و (سادسها) أن المراد من أصل الصحة المحمول عليه فعل المسلم في أمثال ذلك الصحة في الواقع لا عنده، كما نبه عليه أخذ الجلد ممن يستحل الميتة بالدبغ، بل السيرة في أخذ المجتهد ومقلديه من مجتهد آخر ومقلديه ما هو محل الخلاف بينهم في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة وغيره مع عدم العلم بكون المأخوذ حصل فيه الاختلاف، بل يمكن دعوى القطع بذلك في جميع أفعال المسلمين، فالتحقيق عدم الفرق في الحل بين الجميع مع عدم العلم بترك التسمية، والله العالم.
{وأما الآلة فلا تصح التذكية} ذبحا أو نحرا {إلا بالحديد}