إلى دلالة الأولين (1) منهما على حلهما بالذكاة النفسية لهما، خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالاجماع فيهما والنصوص المتقدمة في السمك (2) والرواية الأخيرة (3) فيهما، حيث اعتبرت في حلهما خروجهما، والمراد به بحكم التبادر والغلبة كما مضى الخروج باليد وغيرها، فيدل على اعتبار الأخذ هنا أيضا ".
وفيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه من النصوص المنجبر ما في بعضها - من الضعف والارسال - بالعمل الظاهرة في الاتحاد في التذكية التي هي فيهما الأخذ والصيد، فلا وجه للمناقشة المزبورة.
والمراد بما في الموثق (4) المزبور خروج السمك من الماء لا هو والجراد الذي لم يتعارف في صيده أخذه من الماء، والمعنى أن الجراد إذا صيد والسمك إذا صيد بأن أخرج من الماء كل منهما ذكي، أي هذا تذكية له.
بل يمكن إرادة التذكية من لفظ " ذكي " في كثير من النصوص المزبورة (5) ولو باعتبار كونها مساقة لذلك لا الطهارة، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب الذي هو كون الجراد كالسمك في التذكية التي هي فيهما أخذهما حيين أو صيدهما كذلك مع عدم موت الأول منهما في الماء.
{و} حينئذ ف {لا يشترط في آخذه الاسلام} كما سمعته في السمك، نعم لا بد من العلم بتذكيته له بمشاهدة أو غيرها، فلا يكفي