عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما ".
بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها. (فتارة) يطلق النهي عن ذبيحتهم، كخبر أبي المعزا عن جماعة (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها " وخبر إسماعيل بن جابر (2) قال:
" قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب " وخبر محمد بن عذافر (3) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة، فقال: لا تأكلها " وخبر الحسين الأحمسي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال له رجل:
أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشتر منه " وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟
فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم " وخبر زيد الشحام (6) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي، فقال: لا تأكل، سمى وإن لم يسم " وموثق سماعة (7) عن أبي إبراهيم (عليه لسلام) " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربنها " إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك.
و (تارة أخرى) ينفي البأس عن ذلك، كصحيح الحلبي (8) سأل