إذا كان محصورا، للمقدمة، بل ولغيرها مع فرض عدم انفكاك المتناول عن جزء من المحرم، كما هو واضح، والله العالم.
{الرابع: الطين} بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص الواردة فيه المشتملة على كون أكله من مكائد الشيطان (1) ومصائده الكبار وأبوابه العظام (2) ومن الوسواس (3) ويورث السقم في الجسد ويهيج الداء (4) ويورث النفاق (5) ويوقع الحكة في الجسد ويورث البواسير ويهيج داء السودا ويذهب بالقوة من الساقين والقدمين (6) وأنه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير (7) وأن من أكله ملعون (8) وأن من أكله فمات فقد أعان على نفسه (9) ولا يصلى عليه (10) وأن من أكله وضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه (11) وأن الله تعالى شأنه خلق آدم من طين فحرمه على ذريته (12) وأنه أكل لحوم الناس وخصوصا طين الكوفة، لقول الصادق (عليه السلام) (13): " من أكل طينها فقد أكل لحوم الناس، لأن الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حولها " وغير ذلك.
لكن في المسالك " المراد بها ما يشمل التراب والمدر " بل في مجمع البرهان " المشهور بين المتفقهة تحريم التراب والأرض كلها حتى الرمل