في اشتراط حل الصيد، كما أنه ظاهر إطلاق الأدلة أو عمومها كتابا (1) وسنة (2).
ودعوى انسياق الاطلاق إلى ما فيه المسارعة دون غيره واضحة المنع، خصوصا مع المانع عنها أو مع تعدد الصيد على وجه لا يمكن المسارعة إليه أجمع، والنصوص (3) إنما دلت على وجوب تذكيته إذا أدركه حيا وصار تحت يده كذلك، وهو لا دلالة فيه على وجوب المسارعة شرطا أو شرعا، ولا يستلزم ذلك حل الصيد الذي قد جرح بحيث صار تحت يد الصائد وقبضته ثم ترك سنة مثلا ومات بعدها بالجرح، لاندارجه فيمن أدرك ذكاته ولم يذكه.
أما إذا لم يكن كذلك ولو لعدم مسارعته اختيارا أو لمانع ثم وجد الصيد بعد ذلك وعلم أنه قد مات بجرح آلته ولو بالسراية فيحل بناء على الاحتمال المزبور، لاطلاق الأدلة، وعدم صدق كونه تحت يده وعدم إدراكه حيا، بل قد مر من النصوص (4) - في الشرط الرابع وفي حل الصيد بالسلاح وإن قتل - ما هو ظاهر في الإباحة ولو لترك الاستفصال، وما ذكره من الاستقراء والتتبع - إلى آخره - لا يقتضي حرمة ما ذكرناه من الفرض، بل أقصاها حرمة غير الممتنع مع إدراك تذكيته وتركها.
ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا في الصيد الذي علم صيرورته غير ممتنع بما أصابه من الآلة، وتمكن من الوصول إليه وتعرف حاله أنه قتل بها أو بعده حيا يحتاج إلى التذكية، والله العالم.