ما يزيل به تلك الضرورة، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره} عن قريب إنشاء الله، لاطلاق الآيات (1) والروايات (2) وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع.
{و} كيف كان ف {- لا يترخص الباغي} لقوله تعالى (3):
" فمن اضطر غير باغ " بل في الإيضاح الاجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما، ففي المتن {و} غيره الباغي: {هو الخارج على الإمام} العادل. قال الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي (4):
" الباغي: الذي يخرج على الإمام والعادي: الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة " وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين (عليهما السلام) (5).
{وقيل} كما عن الحسن وقتادة ومجاهد: {الذي يبغي الميتة} ويتلذذ بها.
وقيل كما عن الزجاج: المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.
وقيل كما عن ابن عباس: غير المضطر، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها.
وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين (6).
{و} كذا {لا} يترخص {العادي، وهو} كما عن النهاية وابني البراج وإدريس، وفي مرسل البزنطي (7) المتقدم {قاطع الطريق}.