جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٦ - الصفحة ٣٩٠
بالماء، وأن كل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه " فلا بد حينئذ من حمل كلامه المتأخر عن ذلك على إرادة المؤاكلة التي لا تستلزم تعدي النجاسة، والأمر بغسل اليد حينئذ لإزالة النفرة مما يكون غالبا في أيديهم من مباشرة القذارات، كما عن المصنف التصريح بذلك في نكت النهاية، بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور على ذلك، والله العالم.
هذا {و} قد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا اشكال ولا خلاف في أنه {لو وقعت ميتة لها نفس} سائلة {في قدر} فيها مائع {نجس ما فيها} للملاقاة {وأريق المائع} أو طهر إن كان ماء مطلقا {وغسل الجامد} من اللحم وغيره {وأكل} قال الصادق (عليه السلام (1): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مزقها ويغسل اللحم ويؤكل " وقد تقدم الكلام في مسألة الدم، والله العالم.
{ولو عجن بالماء النجس عجين (عجينا خ ل) لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر} بل المشهور، بل في المسالك هنا " إنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة، فحكم بطهره بالخبز، مع أنه في الأطعمة منها حكم بعدم طهره، ومستنده على الطهارة رواية (2) - مع ضعف سندها - لا دلالة فيها على ذلك، فالقول بالطهارة ساقط رأسا ".
قلت: قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة (3) والله العالم.
{الرابع: الأعيان النجسة، كالبول مما لا يؤكل لحمه، نجسا كان

(1) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 17 و 18 من كتاب الطهارة (3) راجع ج 6 ص 273 - 276.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست