والقائل الشيخ في محكي المبسوط: {هو لهما} لاشتراكهما في المجموع الذي هو السبب في إثباته.
{وقيل:} هو {للأخير، لأن بفعله تحقق الاثبات، والأخير قوي} إذ لا يخفى عليك أن المسألة كالجرحين المترتبين، ولذا قال في المسالك في آخر المسائل: " وبقي من أحوال المسألة ما لو ترتب الجرحان وحصل الأزمان بمجموعهما فهو بينهما، وقيل: هو للثاني، وقد تقدم توجيه القولين فيما لو كان الصيد ممتنعا بأمرين فأبطل أحدهما أحدهما والآخر الآخر ".
وهو ظاهر في اتحاد مدرك المسألتين، لكن الانصاف إمكان الفرق بصدق اسم بقاء الامتناع على الصيد فيستقل بأخذه الثاني ويكون الأول حينئذ له كالمعين بخلاف الجرحين الساريين، والله العالم.
المسألة {الخامسة:} {لو رمى الصيد اثنان} مثلا دفعة {فعقراه ثم وجد ميتا} حل بلا خلاف ولا اشكال، لأن كلا منهما أصابه حال امتناعه، فيكفي ذلك في تذكيته، سواء استند موته إليهما أو إلى أحدهما معينا أو مشتبها، وكذا لو كانا متعاقبين والثاني هو الذي أثبته وقتله، لأن موته حصل بالجرح الواقع حال امتناعه {ف} يكون تذكيته له.
بل هو كذلك أيضا {إن} لم يعلم وقد {صادف} الرمي {مذبحه فذبحه} على وجه جامع لشرائط الذباحة {فهو حلال} أيضا {وكذا إن أدركا} ذكات {- ه أو أحدهما فذكاه}.
{فإن} لم يصب مذبحه و {لم تدرك ذكاته ووجد ميتا لم يحل،