مع ميله إلى الحرمة في الإبانة.
{و} كذا يكره {أن تقلب السكين فيذبح إلى فوق} لقول الصادق عليه السلام في خبر حمران (1) المحمول عليها، لقصوره عن إفادة الحرمة: " ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ".
و {قيل} والقائل بعض القدماء: {فيهما يحرم} بل في الرياض خيرته في الأول منهما {و} لا ريب أن {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة، واطلاق الإذن بالذبح (2) وغير ذلك مما تقدم سابقا في الإبانة التي هي انخاع وزيادة، ونفي الخلاف السابق، وظهور السوق في بعض النصوص (3) ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهي (4) المتعارف إرادة الكراهة منه، فيكفي فيه أدنى قرينة.
ومن الغريب ما في الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهي في الصحيحين (5) قال: " مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح (6) عن الإبانة، وهو يستلزم النخع " وفيه أن استلزامه للنخع لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه، نعم كراهة الإبانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع، كما هو واضح.
وأغرب من ذلك دعوى الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف