والمراد بالآباء والأمهات ما يشمل الأجداد والجدات الذين هم أولى من الأعمام والعمات، للسيرة أيضا، ولانسياق ذلك من الجمع هنا.
وأما " ما ملكتم مفاتحه " فقيل: هو العبد، وقيل: من له عليه ولاية، وقيل: ما يجده الانسان في داره ولا يعلم به، وقد سمعت ما في المرسل (1) الذي هو كالصحيح من أنه " الرجل له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه " وقريب منه ما سمعته في مرفوع علي بن إبراهيم (2).
وفي الرياض " أن العمل بهما حسن، إلا أن حصر الفرد فيما تضمناه مشكل، بل ينبغي الرجوع فيه إلى العرف ".
وفيه أن من المقطوع عدم إرادة معناه حقيقة على وجه يكون عنوانا للرخصة كي يرجع في معناه إلى العرف، بل المراد به المعنى الكنائي، ولا يبعد إن لم يكن إجماعا على عدمه إرادة ما تحقق فيه الإذن من ملك المفاتيح الذي هو كناية عرفية على إطلاق التصرف، كما سمعته في المرفوع، وحينئذ يكون المراد بالآية بيان الرخصة للأكل من البيوت المزبورة من دون تحقق إذن مخصوصة وبيانها فيما تحقق الإذن في غيرها من البيوت، فلا يكون حينئذ مملوك المفاتيح من البيوت التي يصح الأكل منها من غير إذن من صاحبه.
نعم يتجه الرجوع إلى العرف في الصديق الذي لا حقيقة له شرعية كما أومأ إليه في الصحيح (3) " ما يعنى بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه " بناء على أن المراد منه الايكال إلى العرف جوابا عن السؤال.
وعلى كل حال فلا يلحق بالنسب الرضاع هنا، لقاعدة الاقتصار