إن لم تكن كذلك أنه {يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية} في الثلاثة، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، كما عن الإنتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها.
قال محمد بن مسلم (1): " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال: حلال ولكن الناس يعافونها ".
وقال أيضا في خبره الآخر (2): " إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والخيل والحمير والبغال، فقال:
ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها، وليست الحمير بحرام - ثم قال -: إقرأ هذه الآية:
قل: لا أجد (3) - إلى آخرها - " الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على معلوم الحرمة، خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن الثلاثة.
وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي (ع) عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " أتيت أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): انحره يضعف لك به أجران: بنحرك إياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل