{نعم قد يحل} من طاهر العين {منها} حال حياته {ما لا تحله الحياة، فلا يصدق عليه الموت} المفروض كونه السبب في التحريم {وهو الصوف والشعر والوبر والريش، وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة} بلا إشكال ولا خلاف {وإن استلت غسل منها موضع الاتصال، وقيل: لا يحل منها ما يقلع، والأول أشبه، والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة}.
{وفي اللبن روايتان (1) إحداهما الحل، وهي أصحهما طريقا، والأشبه} عند المصنف {التحريم، لنجاسة بملاقاة الميت} كما قدمنا الكلام في ذلك كله مفصلا في كتاب الطهارة (2)، فلاحظ وتأمل. وإن كان هو من حيث الطهارة والنجاسة إلا أن لازمهما الحل والحرمة، ولعله ظاهر المصنف وغيره ممن استثناها من حرمة أكل الميتة هنا، بل هو مقتضى الأصول، من غير فرق بين الصوف والشعر والعظم وغيرها حتى الإنفحة، وما تسمعه في بعض النصوص (3) من عد العظم في محرمات الذبيحة لم نجد عاملا به من كبراء الأصحاب، والله العالم.
{ وإذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع من} أكل {- ه} مع الحصر {حتى يعلم الذكي بعينه} بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، خصوصا مع الامتزاج، لقاعدة المقدمة المؤيدة بالنبوي (4) " ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال "