يعفور (1) الواردة في الجراد، فيها " إن الله تبارك أحله وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ".
لكن - مع أن الأول منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع، ولم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية - لم أجد أحدا عمل بمضمونهما، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته، وحينئذ فالمذهب الجواز، لما عرفت.
ولعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء، سواء مات فيه أو لا، كما نص عليه في الدروس، نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل، لأنه قطعة مبانة من حي غير مذكى، إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها، كما هو واضح، والله العالم.
{ولو نصب شبكة} مثلا {فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل} والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي: {حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه} للصحيحين (2) السابقين المؤيدين بخبر مسعدة ابن صدقة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك ".
بل وبخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد