بدونها، لعدم التذكية حينئذ، بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها، والله العالم.
{خاتمة تشتمل على أقسام} {الأول في مسائل من أحكام الذباحة} {وهي ثلاث:} {الأولى:} {يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة} بتمامها، بحيث لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في زمان القطع. وحينئذ {فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم، لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة} فالاستئناف بمنزلة ذبح الميت، والأول غير مجد، لعدم قطع الأربع به، وجعله في الدروس من شرائط الذباحة، قال: " ثامنها متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم يتممه (1) فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل، وإلا فالأقرب التحريم، لأن الأول غير محلل، والثاني يجري مجرى ذبح الميت " ونحوه الكركي في حاشية الكتاب والإرشاد.
واستشكل فيه الفاضل في قواعده، قال: " يستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل، وإلا حرم على إشكال،