بعد انسياق خصوص النسب، والله العالم.
{وكذا} يستثنى من القاعدة المزبورة أكل {ما يمر به الانسان من} ثمر {النخل} على المشهور بالشرائط المذكورة في محلها الذي منها عدم الكراهة {وكذا الزرع والشجر على تردد} من المصنف هنا فيهما، وإن جزم بالجواز في بيع الثمار الذي قد مر فيه تفصيل الكلام في المسألة مشبعا (1) فلاحظ وتأمل، والله العالم.
المسألة {الرابعة:} {من تناول خمرا أو شيئا نجسا} فضلا عن أن يكون متنجسا {فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة} بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لأصالة الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالاجماع وإطلاق الأدلة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة، وإنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا لعدم الدليل على التنجس بها مطلقا، بل قيل: لا دليل على نجاسة كل مائع كليا إلا الاجماع، وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا، لأنها من توابع الباطن الذي هو كذلك، نعم قد يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المتخلف في الفم إذا أصابته عين النجاسة.
كل ذلك مضافا إلى خبر أبي الديلم (2) عن الصادق (عليه السلام) المنجبر بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له