(عليه السلام): " إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها ".
وفي كشف اللثام " قال الخطابي: الاتكاء هنا أن يقعد متمكنا مستويا جالسا، بل السنة أن يقعد عند الأكل مائلا إلى الطعام منحنيا، وقال ابن الأثير: المتكئ كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، والتاء فيه بدل من الواو، وأصله من الوكأ، وهو ما يشد به الكيس وغيره، كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، قال: ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين فأوله على مذهب الطب، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا، ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به ".
قلت: لعل الاتكاء في العرف غير ذلك، نعم الظاهر أن جلسة العبد عدم تمكنه من الجلوس، والله العالم.
{و} يكره {التملي من الأكل} للنبوي (1) " ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك " وقال الباقر (عليه السلام) (2): " ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء " وقال الصادق (عليه السلام) (3): " إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه ".