الاصطياد ب} كل آلة ك {الشرك والحبالة والشباك} والصقور والفهود والأحجار والبنادق وغيرها، وما عن سلار من أنه روي (1) تحريم ما يصاد بقسي البندق إن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق، وإن كان مع التذكية فهو ممنوع.
وعن المفيد عبارة موهمة، وهي " لا يجوز أكل الثعلب والضب.
ولا يؤكل ما قتله البندق - إلى أن قال -: وروي (2) أن الجلاهق - وهو قسير البندق - حرام " والتحقيق ما عرفت، وفي خبر غياث بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه كره الجلاهق ".
وعلى كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف يعتد به في أنه يحل الاصطياد - بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت اليد - بكل آلة {ولكن لا يحل منه} بغير ما عرفت {إلا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح} لم يصدق عليه أنه رماه به {وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق} وإنما يصيد بثقله.
قال سليمان بن خالد (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال: لا " ونحوه صحيح الحلبي (5) وخبر حريز (6) وخبر عبد الله بن سنان (7) عنه (عليه السلام) أيضا، وخبر محمد بن مسلم (8) عن أحدهما (عليهما السلام).
وفي خبر الحسين بن علوان (9) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر