جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٦ - الصفحة ٣٤١
صحة البيع، ضرورة عدم اقتضاء وجوب الاجتناب الخروج عن المالية، ولذا لو أتلفه متلف على اشتباهه يضمنه، لعموم الأدلة.
وبالجملة فالمتجه العمل بالخبرين (1) الجامعين لشرائط الحجية، خصوصا بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما، وابن إدريس طرحهما على أصله، بل لا ريب في أولوية ذلك مما في الدروس من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه، لخبر شعيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: فاطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي، وكلما انبسط فهو ميت " ضرورة كونه علامة للمطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكى أو ميتة، لا المختلط الذي هو مفروض المسألة، ودعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس، على أنه بعد تسليمه يقتضي جواز كل منهما عملا بمجموع النصوص، والله العالم.
{وكلما أبين من حي} من أجزائه التي تحلها الحياة {فهو ميتة} حقيقة أو حكما {يحرم أكله واستعماله، وكذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنه لا يؤكل، ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة} بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص مستفيضة فيه (3) كما تقدم الكلام فيه مفصلا في

(1) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 عن إسماعيل ابن شعيب.
(3) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد والباب - 30 - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة والباب - 6 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست