السكيت " البغاث طائر أبغث، إلى الغبرة، دون الرخمة، بطئ الطيران وفي المثل: إن البغاث بأرضنا تستنسر، أي من جاورنا عز بنا ".
وبالجملة ظاهرهم عدم اعتبار القوة على الصيد في حرمة ذي المخلب ويمكن أن يريدوا نحو ما ذكروه في حرمة ذي الناب من الافتراس به ولو ضعيفا، بحيث لا يعد به سبعا، فكذلك هنا، وقد سمعت ما في موثق سماعة (1) من تفسير النبوي، والله العالم.
{و} على كل حال ف {في الغراب روايتان:} إحداهما تقتضي حله مطلقا، كموثق زرارة بن أعين (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن ذلك تقززا (3) " وموثق غياث (4) عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام) " إنه كره أكل الغراب لأنه فاسق ".
والأخرى تقتضي حرمته مطلقا، كصحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) " سألته عن الغراب الأبقع والأسود يحل أكلهما، فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان: زاغ ولا غيره " ومرسل الصدوق (6) عن الصادق (عليه السلام) " لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيات شئ ". وخبر أبي يحيى الواسطي (7) قال: " سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الأبقع، فقال: إنه لا يؤكل، وقال: من أحل لك الأسود؟ ". بل وخبر أبي إسماعيل (8) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيض الغراب، فقال: