{ولا يؤكل الطافي} من السمك {وهو ما يموت في الماء، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب} أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه، بلا خلاف أجده بيننا في شئ من ذلك فتوى ونصا بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.
قال الحلبي في الصحيح (1): " سألت الصادق (عليه السلام) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله ".
وقال الشحام (2): " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا ".
وقال الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (3): " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، ولا ما نضب الماء عنه ".
وقال (عليه السلام) أيضا في صحيحه الآخر (4): " لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه ".
وقال الصادق (عليه السلام) في الموثق (5): " ولا يؤكل الطافي من السمك " إلى غير ذلك. مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب (6) والسنة (7) والاجماع.
خلافا لأكثر العامة من الحل مطلقا، ولبعض منهم، ففرق بين الموت بسبب خارج فيحرم، والموت من قبل نفسه فيحل، وضعفهما واضح، ولعل مرسل المغيرة (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وذكر