الخبر (1) المتضمن للنهي عنه، ولذا حمله المتأخرون كافة على الكراهة، بل لعله مراد من عبر بالنهي من القدماء.
وأغرب من ذلك ما عن الغنية من حرمة الذبيحة به أيضا مدعيا عليه إجماع الطائفة، مع أنا لم نعثر على موافق له على ذلك، وليس في الخبر المزبور إلا النهي عنه، وهو أعم من ذلك.
ومنه يعلم القول بها في الأول على القول بحرمته، اللهم إلا أن يدعي أن ذلك من كيفية الذبح، فتخرج بمخالفتها عن الذبح الشرعي، لكنها كما ترى، وكذا غيرها من التعسفات التي لا يخرج بها عن إطلاق ما دل (2) على حصول التذكية بقطع الأوداج الأربعة فضلا عما عرفت، والله العالم.
{و} كذا يكره {أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه} لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم (3) القاصر عن إثبات الحرمة: " لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه " ولعله المحكي عنه (عليه السلام) من أنه " كان لا يذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه " ومن هنا حملهما المتأخرون على الكراهة، بل لا دلالة فيهما على غير المجانس، إلا أن أمر الكراهة مما يتسامح فيه، فما عن ظاهر النهاية من الحرمة واضح الضعف، ولعله لا يريدها، نعم في كشف اللثام " إلا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر، فيتجه التحريم، وليس ببعيد " وفيه أنه في كمال البعد.