كيف ينحر؟ فقال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل " إلى غير ذلك مما يدل على أن البعير ينحر.
بل عن الخلاف والغنية النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف، ثم قالا: " ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة ".
وأما عدم مشروعية النحر في غيرها فلما سمعته في البقر، ولا قائل بالفصل، وللنصوص الواردة في كيفية الذبح (1) الظاهرة في أنها قطع الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنه هو الأصل في التذكية، وأن الخارج منها خصوص الإبل، بل يكفي في ذلك أنه الكيفية المتعارفة، فلا يشرع فيها النحر حينئذ، لما سمعته من أن المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس.
بل ظاهر المرسل المزبور (2) أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيتان، فمع فرض كون الكيفية المتعارفة في غير الإبل الذبح بل هو المنساق من تذكيته يتعين فيه حينئذ، ولا يجزئ النحر حتى لو سلم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة، خصوصا مع أصالة عدم التذكية، وخصوصا مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك، بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد: " الخامس: اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين " قال: " إجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر " بل عن الشهيد الثاني وأتباعه الاجماع أيضا على ذلك.