وكذا لا خلاف عندهم في الحل مع قصر الزمان على وجه لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح، ولا يخرجه عن كون الفعل متحدا، والله العالم.
وأما إذا كانت الحياة غير مستقرة ففيه وجهان بل قولان: أحدهما الحل كما سمعته من الإرشاد، بل هو خيرة المصنف حيث قال: {ويمكن أن يقال: يحل، لأن إزهاق روحه بالذبح لا غيره، وهو أولى} ووافقه عليه في المسالك، والثاني التحريم كما سمعته من الشهيد والكركي، لما تقدم من أنه بالقطع الأول صيره في حكم الميت، وهو غير كاف في الحل، لعدم استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه، والثاني غير كاف أيضا فيه، لأنه قطع بعد أن أبقاه الأول في حكم الميت.
وكأن المصنف لاحظ بما ذكره الجواب عن ذلك بأن هناك قسما ثالثا، وهو استناد الإباحة إلى القطعين، وهما مستقلان بالمطلوب، لأن هذا الزائد لو أثر لقدح في (مع خ ل) تتالي الذبح بحيث يقطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي، فيأتي بعد قطع الأول قبل قطع الثاني ما ذكر قلت: لكن لا يخفى عليك المناقشة فيه بما عرفت، بل هي هنا قوية باعتبار عدم الاجماع فيها، فالتحريم حينئذ متجه، لعدم حصول قطع الأعضاء الذي هو التذكية الشرعية، والخروج عن ذلك في مستقر الحياة للاجماع المزبور لا يقتضي الخروج عنه في المقام، مؤيدا ذلك بأن المنساق والمتيقن من كيفية الذبح ما حصل فيها التتابع على حسب المعتاد، وغيره محل الشك، والأصل عدم التذكية.
ولعل هذا أولى مما سمعته من الدروس الذي لا يتم على المختار من عدم اعتبار استقرار الحياة، ضرورة كون المتجه - بناء على ذلك وعلى الاجتزاء بما بقي من أعضاء الذباحة كما سمعته في مستقر الحياة - الاكتفاء