كخبر جميل ومحمد بن حمران (1) " سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال:
إذا غاب فكل ".
و (سادسة) جواز أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح، لأنهم يريدون به الله، كخبر عبد الملك (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح، فقال: إنما أرادوا بالمسيح: الله " وخبر أبي بصير (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة اليهودي، فقال: حلال فقلت: وإن سم المسيح، قال: وإن سم المسيح، فإنه إنما يريد الله " والصواب كون السؤال عن ذبيحة النصراني، لأنه هو الذي يسمي المسيح، لا اليهودي المنكر له، ولعل السهو من النساخ.
وعلى كل حال فهو مناف لخبر حنان بن سدير (4) قال: " دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) أنا وأبي فقلنا له: جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها - إلى أن قال -: فقالوا: صدق إنا لنقول باسم المسيح ".
و (سابعة) إطلاق النهي عن أكلها مع التعليل بأن الاسم لا يؤمن عليه إلا المسلم، كمرسل ابن أبي عمير (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب؟ فقال: والله ما يأكلون ذبائحهم فكيف تستحلون