{و} من هنا {كان لمن أمسكه} لصدق كونه الصائد والآخذ والحائز، بل ليس للأول حق اختصاص، للأصل، والله العالم.
المسألة {الثالثة:} {إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح} بعدم استقرار حياة له أو عدم إدراك ذكاة له فلا ريب في دخوله في ملكه بذلك، لما عرفت من صدق الاصطياد والحيازة به، وفي المرسل (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " أنه مر مع أصحابه بظبي حاقف - أي مثخن عاجز عن الامتناع - فهم أصحابه بأخذه، فقال (صلى الله عليه وآله): دعوه حتى يجئ صاحبه ".
وحينئذ فإن كان كذلك {ثم قتله الثاني فهو للأول} لما سمعت {ولا شئ على الثاني} لأنه لم يتلف عليه شيئا، إذ الفرض أنه مقتول وإن لم يقتله {إلا أن يفسد لحمه} أو جلده {أو شيئا منه} فيضمن أرش ذلك حينئذ.
{و} أما {لو رماه الأول فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح} بل بقي على امتناعه {ثم قتله الثاني فهو له} لأنه الذي اصطاده وحازه {دون الأول و} لكن {ليس علي} - ه أي {الأول ضمان شئ مما جناه} وإن أفسد منه ما فسد برميته، لأنه رماه وهو مباح.