لحمه} وإن كان محترما إذا لم يكن نبيا أو وصي نبي، ولا ينافي ذلك كون ميتته محترمة، لاطلاق الرخصة في الميتة الشاملة للفرض عند الاضطرار، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أكله نيام أو مطبوخا أو مشويا، وإن كان الأولى الاقتصار على الأول مع فرض اندفاع الضرورة به، محافظة على مقدار الضرورة في هتك حرمته بخلاف الميتة من غيره، فإنه لا احترام لها.
ومن ذلك يعلم الوجه في المستفاد من قول المصنف: " وإذا لم يجد " إلى آخره من أنه إذا وجد المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي من غير فرق بين الخنزير وغيره، نعم ينبغي تقييده بمحترم الميتة من الآدمي دون غيره الذي هو كالخنزير ونحوه.
وكذا المحرم لو وجد الصيد ولحم الآدمي قدم الصيد، وإن قيل بتقديم الميتة على الصيد في حقه مطلقا، أو إذا لم يقدر على الفداء، كما عن النهاية والتهذيب، وإلا أكل الصيد، لأن الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطبائع.
وعن أبي علي التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة وبين غيرها، فتقدم الأولى على الصيد دون الثانية، وعن الصدوق ذلك مع القدرة على الفداء.
وعن الخلاف والمبسوط والسرائر بل والتهذيب والاستبصار في وجه التفصيل بأنه إن كان الصيد حيا أكل الميتة مطلقا، لأنه إذا ذبح الصيد كان ميتة، أما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه المحل في الحل كان أولى من الميتة، لأن تحريمه أخف من وجوه: منها أنه طاهر، ومنها أنه خاص بالمحرم، ومنها أنه لا يضر، ومنها أنه لا تنفر منه الطباع. ولكن الشيخ أطلق الحكم في اللحم، وفصل ابن إدريس بأنه يأكله إن قدر على الفداء وإلا فالميتة.