وغيره ممن اعتبر الاستقرار {إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر} وإن بقي متحركا.
ولعل التحقيق أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة فإن اعتبرنا استقرارها لم يحل هنا، لفقد الشرط، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما كما هو المختار لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط، لكون النحر والذبح حينئذ كالجرحين.
إنما الكلام فيما ذكره المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا من اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح من حيث خلو النصوص عن ذلك، إذ الذي عثرنا عليه منها صحيح صفوان (1) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر، فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكي ".
وخبر يونس بن يعقوب (2) " قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام):
إن أهل مكة لا يذبحون البقر، إنما ينحرون في لبة البقر، فما ترى في أكل لحمها؟ فقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون (3) لا تأكل إلا ما ذبح ".
ومرسل الصدوق (4) قال الصادق (عليه السلام): " كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام ".
ومرسل الطبرسي في مجمع البيان (5) " قيل للصادق (عليه السلام):
إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة، فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة، ثم قال: قال الله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون (6) لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه ".
وليس في شئ منها اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح، ولعله لذا