إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أصل الاشتراط وعدم البأس مع الجهل والنسيان.
وحينئذ {فإن أخل عامدا} عالما {كانت ميتة، ولو كان ناسيا صح} بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الاجماع عليه غير واحد.
{وكذا لو لم يعلم جهة القبلة} على ما صرح به غير واحد، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعله كذلك لعدم صدق تعمد غير القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابقة ولاطلاق الجهل في مرسل الدعائم المنجبر بما عرفت، بل وحسن ابن مسلم الثالث.
بل منهما يستفاد معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا وإن صدق عليه التعمد، بل لعله المنساق من الحسن المزبور، بناء على أن المراد منه الجهل بالتوجيه إلى القبلة وإن علمها، وحينئذ يكون المراد من قوله:
" فإنه لم يوجهها " العالم العامد ولو بمعونة فتوى الأصحاب التي لولاها لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه والحرمة إذا لم يوجه فيكون دالا على العدم، إلا أن فتوى الأصحاب به على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الأول.
بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال، كما جزم به في المسالك، فتحل ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب، لكونه من الجاهل حينئذ، وعلى الجاهل (1) اللهم إلا أن يشك في اندراج مثله في الجهل في النصوص المزبورة (2).
وكيف كان فالمنساق مما سمعته من النصوص المعتضدة بالفتوى