ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه، فقال: إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا ".
وخبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال:
أمير المؤمنين (عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه ".
وفي النبوي عن عدي بن حاتم (2) " قلت: يا رسول الله إذا أهل صيد والرجل يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل " إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل، فكان المناسب التعبير بذلك، إذ لا مدخلية للغيبة فيه.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة (3): " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب (غاب خ ل) عنك أو لم يغب ".
وإليه يرجع خبر الحسين بن علوان (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا رميت صيدا فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل " باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد الموت إليه.
وكذا خبر عيسى القمي (5) في حديث " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرمي فيغيب عني، وأجد سهمي فيه، فقال: كل