جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٦ - الصفحة ٣١٣
المالك ودحو الأرض به لا ينافي كونه لبيان الكراهة الشديدة، والله العالم.
{و} على كل حال فلا خلاف أجده في أنه {يكره الفاختة والقنبرة والحبارى، وأغلظ منه كراهية الصرد والصوام والشقراق وإن لم يحرم} شئ منها، لوجود علامة الحل فيها، والاجماع بقسميه عليه بل قد يشكل في الأولى منها، إذ قول الصادق (عليه السلام) (1) في الفاختة: " إنها طائر مشؤوم يدعو على أهل البيت، ويقول: فقدتكم فقدتكم " لا يدل عليها لولا فتوى الأصحاب والتسامح، وكذا الحبارى لما سمعته.
نعم يدل على الثانية منها قول الرضا (عليه السلام) (2) في المعتبرة:
" لا تأكلوها ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد (صلوات الله عليهم) ".
بل عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (3) " ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه، وما أزرعه إلا ليناله المعتر وذو الحاجة، ولتنال منه القنبرة خاصة ".
وعن الرضا (عليه السلام) (4) قال علي بن الحسين (عليهما السلام):
" القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت

(١) الوسائل - الباب - ٤١ - من أبواب أحكام الدواب - الحديث ٢ من كتاب الحج. نقل بالمعنى.
(٢) الوسائل - الباب - ٤١ - من أبواب الصيد - الحديث ١ - ٢ - من كتاب الصيد والذباحة.
(٣) الوسائل - الباب - ٤١ - من أبواب الصيد - الحديث ١ - ٢ - من كتاب الصيد والذباحة.
(٤) ذكر بعضه في الوسائل - الباب - ٤١ من أبواب الصيد - الحديث ٤ وتمامه في الكافي ج ٦ ص ٢٢٥.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست