للجميع، وقوله (عليه السلام): " وكذلك لبنها " (1) لا يقتضي التخصيص ولو بمعونة الاتفاق ظاهرا على ذلك.
نعم قد يقال باختصاص الحكم بذات الأربع كما عن جماعة منهم الفاضل، لأنه المنساق عرفا، بل ومن النص، بل قيل: إنها لغة كذلك فيقتصر عليه، خصوصا بعد مخالفة الحكم للأصول، واحتمال العموم - بل قيل:
إنه المشهور، فيشمل الطير، لأنها لغة اسم لكل ذي روح لا يميز كما عن الزجاج، ولذلك سميت بذلك - واضح الضعف، لما عرفت.
ثم إن الواطئ إما أن يكون مالك البهيمة أو غيره، وعلى التقديرين إما أن تكون البهيمة مما يقصد لحمها ولبنها كالشاة والبقرة، أو ظهرها كالخيل والبغال والحمير وإن جاز أكلها، فإن كان الأول وكان الموطوء يراد لحمه فلا خلاف نصا (2) وفتوى في ذبحها وحرقها، والنفي في موثق سماعة (3) إنما هو للواطئ، ولا أجد قائلا به، كما أنه كذلك لو كان المراد منه الموطوء.
وإن كان المراد ظهره نفي الموطوء إلى غير بلد الواطئ مما لا يعرف فيه، فيباع ويدفع ثمنه إلى مالكه، كما عن الشيخ وابن إدريس، للأصل.
وعن المفيد وابن حمزة من الصدقة به على الفقراء والمساكين عقوبة، ولا دليل على استحقاق العقوبة بذلك، بل ظاهر الأدلة عقوبته بغيرها من التعزير ونحوه.
بل ربما نوقش في أصل النفي المزبور بأنه لا دليل عليه سوى حسن سدير (4) الظاهر في تغاير المالك والواطئ، وإن كان يدفعه - ولو بمعونة