المجوس، قال: لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها ".
وفي حسن الحلبي (1) عنه (عليه السلام) أيضا " أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك، فقال:
لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذها " إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك، فكان التعبير به أولى وإن كان متناولا للاخراج من الماء حيا، إلا أنه أعم منه، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه، وهو حي.
{و} منه ما ذكره المصنف وغيره من أنه {لو وثب فأخذه قبل موته حل} وكذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه، مضافا إلى محكي الاجماع المعتضد بعدم خلاف فيه في الثاني، وخصوص خبر علي ابن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) في الأول الذي حكى الاتفاق عليه أيضا في كشف اللثام، قال: " سألته عن سمكة وثب في نهر فوقعت على الجد (3) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ".
ولا ينافي ذلك قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (4): " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك " والموثق (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل