أيضا، ويشعر به قوله: " ذلك جزيناهم ببغيهم " بل وقوله (1):
" فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ".
وحينئذ تتم الدلالة على المطلوب الذي يدل عليه أيضا - بناء على أن النعامة من الوحوش - عموم قول الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن أبي شعبة المروي عن تحف العقول (2): " وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم والإبل، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب " ونحوه المروي عن دعائم الاسلام (3).
بل وعموم ما دل (4) على حل الحيوان مطلقا عدا ما استثني في الكتاب (5) خرج من ذلك السباع والحشار والمسوخ، والنعامة ليست من الأوليين قطعا، ولا من الثالث على الأصح كما عرفت.
وبناء على أنها من الطيور يدل على حلها جميع ما دل على حل ما دف منها وحرمة ما صف (6) لمعلومية كونها من ذوات الدفيف، بل لا صفيف فيها آنا من الآنات، ولا ينافي ذلك عدم استقلالها بالطيران، ضرورة صدق الدفيف الذي هو الضرب بالجناحين على الدفتين وفي خبر جميل (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي عن جامع البزنطي " أنه سأل عن الدجاج السندي أيخرج من الحرم؟ قال: نعم،